تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل زرع حنطة في أرض جارية في ملك زيد بلا إذنه ولا وجه شرعي ، ونبت الزرع ولم يدرك ويريد زيد تكليف الرجل قلع زرعه المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث لم يدرك الزرع فلمالك الأرض أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمينه نقصان أرضه إن نقصت الأرض بزراعته كما في جامع الفصولين وفي المجتبى زرع أرض غيره ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه فإن أبى يقلعه بنفسه وقبل النبات يخير صاحب الأرض إن شاء تركها تنبت فيأمره بقلعه وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فتقوم مبذورة ببذر غيره له حق القلع ويغرم وغير مبذورة فيضمن فضل ما بينهما .

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يعطيه مثل بذره ، والأول أصح منح من الغصب وذكره العلائي باختصار مفيد .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٧٢