تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذي شوكة أحضر زيدا وضربه ضربا شديدا وهدده بالقتل على أن يقر بأنه كفيل ابن أخيه عمرو بمال قدره كذا بذمته لذي الشوكة وعلم زيد بدلالة الحال أنه إن لم يقر بذلك له يوقع به القتل وهو قادر على الإيقاع فأقر زيد بذلك خوفا من ذلك فهل إذا ثبت ما ذكر لم يصح الإقرار ؟ ( الجواب ) : نعم لأن المواضع التي تصح مع الإكراه عشرون كما نقله العلائي في شرح التنوير من الطلاق وهذه ليست منها وقال في كتاب الإكراه : فلو أكره بقتل أو ضرب شديد حتى باع أو اشترى أو أقر أو آجر فسخ أو مضى ا ه وقد أفتى بعدم صحة الكفالة كرها العلامة الشيخ عبد الرحيم اللطفي كما هو مسطور في فتاويه من كتاب الإكراه فراجعها ، غاية ما هنا أن ما أفتى به في إنشاء الكفالة وفي مسألتنا إقرار بالكفالة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٧