( سئل ) في جمل لزيد دخل زرع عمرو فأخرجه عمرو عن الزرع وساقه وضربه بأحجار كثيرة تعديا فمات من ذلك ويريد زيد أن يضمن عمرا قيمته فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومن وجد في زرعه أو كرمه دابة وقد أفسدت زرعه فحبسها فهلكت ضمن ، ولو أخرجها المختار أنه إذا أخرجها وساقها يضمن وإن أخرجها ولم يسقها لم يضمن وكذا لو أخرج دابة الغير عن زرع الغير عمادية من جناية الدواب والجناية عليها .
وقد أفتى بمثله العلامة الرملي في باب الغصب عازيا المسألة للخلاصة ، والبزازية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٦٣