تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النكاح لأنه كان موقوفا فينفذ بإجازة الصبي بعد البلوغ وإن كان بمهر كثير لا يتغابن الناس فيه وللصغير أب أو جد .

فكذلك لأنهما يملكان النكاح عليه بمهر كثير فيتوقف عقد الصغير على إجازتهما فينفذ بالإجازة بعد البلوغ وإن لم يكن للصغير أب أو جد جاز النكاح الثاني من المرأة لأن عقد الصغير على هذا الوجه لم يتوقف فلا تلحقه الإجازة ا ه .

وقوله لم يتوقف أي وإن كان تحت ولاية قاض لأنه لا يملك تزويج الصغير بغبن فاحش إلا الأب والجد فلا يملكه القاضي فيكون لا مجيز له فلا يتوقف فيجوز النكاح الثاني من المرأة ، ونقل في زواهر الجواهر عن فتح القدير ما نصه " فعلى هذا قوله : ولا مجيز له أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل كما إذا كان تحته أي تحت رجل حرة وزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو خامسة أو معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار الحرب إذا لم يكن سلطان ولا قاض لا يتوقف لعدم المجيز الذي يقدر على الإمضاء حالة العقد لأن دار الحرب ليس بها مسلم له ولاية حكم ليمكن تزويجه اليتيمة فكان كالمكان الذي في دار الإسلام ليس له حاكم ولا سلطان فإنه أيضا يتعذر تزويج الصغار فيه اللاتي لا عاصب لهن فوقع باطلا حتى لو زال المانع بموت امرأته السابقة وانقضاء عدة المعتدة فأجاز لا ينفذ أما إذا كان فيجب أن يتوقف لوجود من يقدر على الإمضاء ا ه " .

وقوله : أما إذا كان أي وجد سلطان أو قاض صريح أيضا فيما قلناه من أن مرادهم بالمجيز من له

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٥٣