تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة رهنت عند رجل طنفسة قيمتها خمسة وعشرون قرشا بخمسة قروش استدانتها منه وتسلم الرهن فتعيب عنده عيبا فاحشا بأكل العث حتى صارت قيمته خمسة قروش فهل يضمن ويسقط من الدين بقدره وتفتك المرتهنة الرهن بقرش ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية وإن انتقص الرهن عند المرتهن قدرا أو وصفا سقط من الدين بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف في الجامع فلو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة أرباع الدين ؛ لأن كل ربع من الفرو مرهون بربع الدين وقد بقي من الفرو ربعه فيبقى أيضا من الدين ربعه .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٤٧