إذا أتلف الدائن عينا من مال المديون إن من جنس الدين صار قصاصا ، وإن من خلافه لا بلا مقاصصة إن مثليا أو قيميا على المختار بزازية من بيع الوقاء
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٢
إذا أتلف الدائن عينا من مال المديون إن من جنس الدين صار قصاصا ، وإن من خلافه لا بلا مقاصصة إن مثليا أو قيميا على المختار بزازية من بيع الوقاء
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.