( سئل ) في رجل سقى أرضه سقيا معتادا وفي الأرض ثقب لا يوقف عليه فدخل الماء فيه ونفذ إلى أرض جاره من غير صنع ويزعم جاره أن الماء أفسد له حنطة في الأرض المرقومة وأن الرجل يضمنها فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فوائد الفقيه أبي جعفر سئل عمن سقى أرضه وفيها ثقب يضر بأرض جاره ويفسد زرعه ولا يوقف على ذلك قال سبيله سبيل الحائط المائل أنه يتقدم عليه فما أضر بعد التقديم يضمن كالحائط المائل عمادية من أنواع الضمانات
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٥