( سئل ) في ماء مشترك بين قرية ميرية ومزرعة وقف للقرية الثلثان وللمزرعة الثلث فترك أصحاب المزرعة زراعتها وماءها مدة ثلاث سنوات فسقى زراع القرية المزبورة أراضيهم بالماء المزبور في المدة المذكورة قام المتكلم على المزرعة يزعم أن زراع القرية يضمنون حصة المزرعة من الشرب في المدة المرقومة فهل لا ضمان عليهم ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار ولا يضمن من سقى من شرب غيره بغير إذنه في رواية الأصل وعليه الفتوى شرح وهبانية وابن كمال عن الخلاصة .
ا ه .
وفي الوهبانية وساق بشرب الغير ليس بضامن وضمنه بعض وما مر أظهر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٠