( سئل ) في العقيقة كيف حكمها وكيف تفعل ؟ ( الجواب ) : قال في السراج الوهاج في كتاب الأضحية ما نصه مسألة العقيقة تطوع إن شاء فعلها ، وإن شاء لم يفعل وهي أن يذبح شاة إذا أتى على الولد سبعة أيام وعند الشافعي ستة ثم إذا أراد أن يعق عن الولد ، فإنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ؛ لأنه إنما شرع للسرور بالمولود وهو بالغلام أكثر ولو ذبح عن الغلام شاة وعن الجارية شاة جاز ؛ لأن ﴿ النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ﴾ ولا يكون فيه دون الجذع من الضأن والثني من المعز ولا يكون فيه إلا السليمة من العيوب ؛ لأنه إراقة دم شرعا كالأضحية ولو قدم يوم الذبح قبل يوم السابع أو أخره عنه جاز إلا أن يوم السابع أفضل والمستحب أن يفصل لحمها ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد ويأكل ويطعم ويتصدق .
ا ه .
وفي فصول العلامي المسمى بالكراهية والاستحسان في الفصل 36 ويعق عنه في اليوم السابع من الولادة قال عليه الصلاة والسلام ﴿ العقيقة حق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ﴾ وقد ﴿ عق عن نفسه عليه السلام بعدما بعث نبيا ﴾ .
ويقول عند ذبحه اللهم هذه عقيقة ابني ، فإن دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لابني من النار ولا يكسر للعقيقة عظم ويعطي القابلة فخذها ويطبخ جميعها ثم يتصدق بها ولا يكسر منها شيء .
ا ه .
ثم ذكر المؤلف عبارة شرح الشرعة بطولها وهي في