تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا ترك من له المشد الزراعة سنة أو سنتين ليس لصاحب الأرض التفويض للغير ، وإذا ترك ثلاث سنين لصاحب الأرض التفويض للغير معروضات ( أقول ) يستثنى أرض الصغار كما مر قريبا والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٥٣