لزيد وأخيه عمرو مزرعة مشتركة بينهما وفي تصرفهما مات زيد عن بنتين فعرض المتكلم حصته عليهما فامتنعتا فأعطاها المتكلم لبكر الأجنبي وأراد عمرو أخذها ودفع ما دفعه بكر لأجل أنه شريك وخليط قبل مضي خمس سنين فليس لعمرو ذلك المرحوم يحيى المنقاري .
( أقول ) هذا مخالف أيضا لما سيأتي من أن الشريك أحق من الغير إلا أن يجاب بأن الحق هنا للبنتين فلا ينتقل للشريك ، وإن امتنعتا إذ ليس الامتناع بمنزلة ما إذا لم يكن الممتنع موجودا كما قدمناه والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٧