الأرض المحلولة في قرية لو أعطاها صاحبها لأهالي قرية أخرى فصاحب الضرورة والاحتياج إليها من أهل القرية يأخذها إن لم تمض سنة ، فإن مضت سنة فليس له الأخذ الشركاء من السباهية والزعماء إذا فوض أحدهم فليس لغيره معارضته .
( أقول ) لكن من لم يأذن له مشاركة الآذن في أخذ العشر من الأرض المفوضة كما سيأتي ليس لابن الابن حق الطابو ( أقول ) سيأتي ما يخالفه حيث جعلوا ابن الابن كالابن في انتقال المشد إليه إلا أن يقال : إنه مثله في الانتقال إليه مجانا والمراد مما هنا أنه لا يؤخذ منه الطابو فلا منافاة تأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٣