( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف سليخة ليس له فيها بناء ولا أشجار فمات عن غير ولد أصلا ففوضها متولي الوقف لابنه الأهل لذلك القادر على الزراعة وأداء أجرة المثل لما رأى في ذلك من المصلحة للوقف ولزيد ابن أخ يعارض في ذلك زاعما أنه يرثها فهل أراضي الوقف لا تورث ولا عبرة بزعمه والتفويض المذكور صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) هذا التفويض في حكم الإيجار وقد قالوا ليس للمتولي أن يؤجر ابنه وسيأتي ما يؤيد ما قلنا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٣