( سئل ) في مستأجر أرض وقف وتيمار وله فيها مشد مسكة غرس فيها أشجارا بدون صريح الإذن ولم يضر الغراس المزبور بالأرض مع اطلاع ناظر الوقف والتيماري على ذلك ورضاهما به فهل يجوز له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في البحر عن القنية وعبارته وفي القنية يجوز للمستأجرين غرس الأشجار والكروم في الأرض الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض ، وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا قال مصنفها قلت وهذا إذا لم يكن لهم حق قرار العمارة فيها أما إذا كان فلا يحرم الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود الإذن في مثلها .
ا ه .
بحر من كتاب الوقف عند قوله ولا يملك الوقف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٤