( سئل ) في قطع أراض من قرية جاريات بكمالها في وقف بر وفي مشد مسكة جماعة وعلى القرية عشر ففرغ رجل من الجماعة من مشد مسكته لزيد فأجاز العشري فراغه ولم يجزه ناظر الوقف فهل يكون الفراغ المذكور موقوفا على إجازة ناظر الوقف المزبور لا على إجازة العشري ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٨