تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في قطع أراض من قرية جاريات بكمالها في وقف بر وفي مشد مسكة جماعة وعلى القرية عشر ففرغ رجل من الجماعة من مشد مسكته لزيد فأجاز العشري فراغه ولم يجزه ناظر الوقف فهل يكون الفراغ المذكور موقوفا على إجازة ناظر الوقف المزبور لا على إجازة العشري ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٨٨