تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل غرس في أرض زيد بغراس من زيد بأمره فهل يكون الغراس لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم وفي جامع الفقه للعتابي الأكار إذا غرس في أرض الدافع بأمره ، فإن كان الغراس للدافع فالأشجار له ، وإن كان الغراس للعامل وقد قال له : اغرسها لي فكذلك وللأكار عليه قيمة الغراس ، وإن قال اغرسها ولم يقل لي فغرسها بغراس من عنده فهو للغارس ولرب الأرض أن يأخذه بالقلع قبل الربيع ولو قال اغرسها على أن الغراس والثمار بيننا فهو كما قال ولو قال الأكار كانت غراسي وقال صاحب الأرض كانت غراسي غرستها بأمري فالقول لرب الأرض في ملكية الغراس ولا شيء عليه للغارس إلا ببينة ولو غرس على حافة نهر قرية تالة فطلعت والغارس في عيال رجل أو خادم له فقال الشجرة لي ؛ لأنك في عيالي وخادمي ، فإن كانت التالة للغارس فهي له ، وإن كانت للرجل والغارس في عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجرة لصاحب التالة ، وإن لم يعمل له مثل هذا العمل ولم يغرسها بإذنه فهي لغارسها وعليه قيمة التالة لربها إذ يملكها بالقيمة وكذا لو قلع تالة إنسان وغرسها ورباها فهي للغارس وعليه قيمتها يوم قلعها عمادية من الفصل 34 .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٧٠