تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف أراضي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم بعدما ساقاه على الغراس القائم في الأراضي في المدة المزبورة إجارة ومساقاة صحيحتين ثم انقضت مدة التواجر والمساقاة ثم برزت الثمرة وعقدت فهل تقع الثمرة للوقف ؟ ( الجواب ) : نعم .

( أقول ) لكن له أجر مثله إن كان عمل كما تقدم آنفا عن الخانية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٤٣