تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في بذر مشترك بين رجل وأخواته البالغات وزوجة أبيه أخذ الرجل بعضه وزرعه في أرضه لنفسه بدون إذن منهن ولا وجه شرعي ونبت الزرع فهل يكون الزرع للزارع وعليه دفع مثل حصتهن من البذر المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه غاصب كما صرح به في البزازية في الفصل الرابع من المزارعة وقد أفتى بمثله العلامة الخير الرملي مع نقله عبارة البزازية بتمامها فراجعها .

( أقول ) والذي في البزازية ذكرته في رد المحتار بقولي خاتمة بفرع مهم يقع كثيرا ذكره في التتارخانية وغيرها مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها أو من غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة ، وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزراعين .

ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٣٢