( سئل ) فيما إذا كان لجماعة معلومين قاطنين بدمشق مشد مسكة أراض معلومة من أراضي قرية وقف لكل واحد أفدنة معلومة منها يدفع ما عليها لجهة الوقف ويدفع جميع الغرامات المتعلقة بالأراضي بحسب ما بيده من الأفدنة ، والآن قام أهل القرية المزبورة يكلفون الجماعة بلا وجه شرعي إلى دفع مبلغ معلوم من الدراهم زاعمين أنهم صرفوه على الواردين على القرية وذلك بدون إذن الجماعة فهل ليس لأهالي القرية ذلك ؟ ومؤنة الضيف على المضيف دون القاطنين بدمشق ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٠