( سئل ) في دار معلومة مشتركة بين جماعة بطريق الملك فطلب ذو القليل الذي لا يبقى منتفعا بحصته بعد القسمة قسمة حصته وإفرازها فهل لا تقسم بطلب ذي القليل الذي لا ينتفع ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه متعنت في طلب القسمة ، والقاضي يجيب المتعنت بالرد كما صرحوا به .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٤