( سئل ) فيما إذا كان لجماعة وزيد وهند دار مشتركة بين الجميع للجماعة نصفها ولزيد وهند نصفها اقتسموها مناصفة ولزيد وهند مسيل في حصة الجماعة يمكن صرفه ، والحال إنه لم يشترط في القسمة فهل حيث أمكن صرفه يصرف ؟ ( الجواب ) : حيث لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا فسخت كما في التنوير وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٢