تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لجماعة وزيد وهند دار مشتركة بين الجميع للجماعة نصفها ولزيد وهند نصفها اقتسموها مناصفة ولزيد وهند مسيل في حصة الجماعة يمكن صرفه ، والحال إنه لم يشترط في القسمة فهل حيث أمكن صرفه يصرف ؟ ( الجواب ) : حيث لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا فسخت كما في التنوير وغيره .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٨٢