تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا مات زيد عن بنت وأخ شقيق وخلف بيتا وربع غيطة حور وربع جوزة وحصة معلومة من غراس كرمين فتوافقا وتراضيا لدى بينة شرعية على أن يكون البيت للأخ وبقية ما ذكر للبنت نظير حصة كل منهما من التركة بطريق القسمة وتسلم الأخ البيت وتسلمت البنت الباقي وتصرف كل منهما بما خرج له مدة ، والآن تريد البنت نقض القسمة بدون وجه شرعي فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث اقتسما ذلك بالتراضي ، والوجه الشرعي ليس لها ذلك إذ القسمة بالتراضي آكد منها بقضاء القاضي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٧٢