( سئل ) فيما إذا كان لجماعة مجرى ماء معلوم يجري إلى دورهم بحقه المعلوم من الماء من طالع ماء كبير ينزل الماء منه من فرض قديم إلى طالع آخر صغير داخل دار أحد الشركاء ثم ينزل في حجر يسمى بالخرج وينقسم أقساما معلومة يطلع أحدها إلى طالع آخر وينقسم إلى فرضين أحدهما لدار زيد فبنى زيد الدار المزبورة مسجدا لله تعالى ويريد قسمة حصة المسجد المذكور من مجرى الطالع الكبير وأن يجريها في دمنة خاصة بالمسجد وذلك قابل للقسمة وينتفع كل بحصته بعدها ويعارضه في ذلك بعض الشركاء بدون وجه شرعي فهل يجاب زيد إلى ذلك ويمنع المعارض له ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا كان قناة أو نهرا أو بئرا أو عينا وليس معه أرض فأراد بعض الشركاء القسمة فالقاضي لا يقسم وإن كان مع ذلك أرض لا شرب لها إلا من ذلك قسمت الأرض وترك النهر ، والقناة على الشركة ولو كان أنهارا وآبار الأرضين متفرقة قسمت الآبار ، والعيون ، والأراضي محيط البرهاني من القسمة وفي النوازل كرم بين أربعة نفر وتحت هذا الكرم حائط لرجل خامس اشترى أحد الشركاء الأربعة الحائط وأراد أن يسوق إليه ماءه يعني نصيبه من ماء الكرم ، والشركاء الثلاثة يمنعونه منه فإن أراد أن يسوق في المجرى المشترك فلهم منعه وإن أراد أن يسوق في مجرى خاص له لم يكن لهم أن يمنعوه إذا كان شرب الحائط المشترى من هذا النهر ذخيرة من الفصل الثاني في قسمة الشرب ( أقول ) في دلالة هذه النقول على ما ذكره من الحكم نظر ظاهر .
أما ما في