تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد بيت ملاصق لبيت عمرو فباع زيد بيته بثمن معلوم من أجنبي فهل لعمرو أخذه بمثل الثمن بشفعة الجوار ؟ ( الجواب ) : نعم وإنما قيدنا بمثله لقول الفقهاء الشفعة هي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه بمثله لو مثليا وإلا فبقيمته كما في شرح التنوير للعلائي وفيه من باب طلب الشفعة في الشراء بمثلي يأخذ بمثله وفي القيمي بالقيمة .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٢٢