تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار وقطعتي أرض جاريات في ملك زيد وأخوات ثلاث وابن عمهن لكل حصة فيها فباعت أختان وابن عمهما حصتهم من ذلك لأختهما بثمن معلوم فطلب زيد المبيع بشفعة الخليط بوجهه الشرعي فهل له ذلك وتكون الشفعة بقدر رءوس الشفعاء ، والمشتري كواحد منهم ؟ ( الجواب ) : نعم ، والشفعة بقدر رءوس الشفعاء لا الملك تنوير وكون المشتري كواحد منهم صرح به في الخيرية من الشفعة فراجعها .

( أقول ) وذكر الثانية في التنوير أيضا في باب ما تثبت هي فيه قال في التنوير وشرحه للعلائي وتثبت لمن شرى أصالة أو وكالة أو اشترى له بالوكالة وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما الشفعة ولو هو شريكا وللدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده ا ه .

وبيان ذلك أنه لو كانت دار مشتركة بين ثلاثة فباع أحدهم حصته منها من أحد شريكيه فاشتراها منه لنفسه بالأصالة أو لغيره بالوكالة فطلب الشريك الثالث الشفعة تقسم بينه وبين ذلك الشريك المشتري لنفسه أو لغيره ولو كان الثالث جارا فقط فلا شفعة له لأن المشتري خليط فيقدم على الجار وذكرها أيضا في القنية فقال : اشترى الجار دارا ولها جار آخر فطلب الشفعة وكذا المشتري فهي بينهما نصفان لأنهما شفيعان قال ابن الشحنة فقوله : وكذا المشتري أي إذا طلب ولم يسلم للشفيع الآخر وعلى هذا لو جاء ثالث قسمت أثلاثا أو رابع فأرباعا ثم نقل عن الظهيرية لو سلم المشتري كلها للجار كان نصفها له

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٢٠