تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة جماعة معلومين بموجب مستندات بيده وبينة شرعية فأمره حاكم سياسة ذو شوكة بأن يبرئهم من المبلغ وأخذ مستنداته بالقهر والغلبة بعدما هدده بالحبس ، والوضع في الزنجير الحديد وغير ذلك مما يوجب غما يعدم الرضى وهو قادر على ذلك وعلم زيد بدلالة الحال أنه يفعل ذلك إن لم يبرئهم فهل إذا ثبت ما ذكر يكون الإبراء غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح التنوير لا يصح مع الإكراه إبراؤه مديونه أو إبراؤه كفيله بنفس أو مال لأن البراءة لا تصح مع الهزل وكذا لو أكره الشفيع أن يسكت عن طلب الشفعة لا تبطل شفعته ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٠