تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لأيتام مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمهم ولهم أم وصي عليهم من قبل القاضي فأبرأت عمهم عن المبلغ المذكور والحال أن المبلغ لم يجب بعقد الأم فهل يكون الإبراء غير صحيح ؟ ( الجواب ) : حيث كان المبلغ المذكور غير واجب بعقد الأم الوصي المرقومة فإبراؤها غير صحيح وفاقا ؛ لأنها بمنزلة الوكيل بالقبض وهو لا يملكه ولأنه تبرع في حق الصغير فلا يجوز كما في أدب الأوصياء وغيره .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٨٤