( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصة معلومة في ربع وقف جده فلان فأقر زيد في صحته أن عمرا يستحق الحصة المزبورة مدة معلومة دونه بوجه صحيح شرعي إقرارا شرعيا لدى بينة شرعية فهل يكون ربع الحصة المزبورة للمقر له ما دام المقر حيا في المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : يصح الإقرار المذكور والمسألة في الخصاف ( أقول ) وبسطنا الكلام عليها في كتاب الوقف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٢