تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أقر زيد لعمرو بمبلغ معلوم من الدراهم دينا عليه ثم ادعى الغلط والخطأ فيه فهل تكون دعواه غير مقبولة ؟ ( الجواب ) : نعم يؤاخذ بإقراره المذكور في هذه الحالة وإذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانية إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الإقرار يعني لا يقع ديانة وبه صرح في القنية منح آخر الإقرار ومثله في العلائي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٧٧