( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو القروي دواب له ليرعاها في محل الرعي ويحفظها على المعتاد بنفسه بأجرة معلومة فرعاها مدة ثم تركها ترعى وحدها من غير حافظ حتى ضاع منها اثنان بتفريطه وتقصيره فهل يضمن قيمتهما ؟ ( الجواب ) : نعم قال في فصول العمادي وفي مختصر القدوري لا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف في عمله معناه إذا لم يكن متعديا بخلاف الأجير المشترك فإنه يضمن إذا حصل الهلاك بفعله وفي التجريد البرهاني الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي منح والمتعدي هو الذي يفعل الوديعة ما لا يرضى به المودع عناية .
ا ه .
من الأنقروي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٣