( سئل ) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليخدمه في طريق الحج من مكة المكرمة إلى دمشق بأجرة معلومة من الدراهم شرط تعجيلها في العقد وقبضها إجارة صحيحة ثم خدمه في بعض الطريق ولم يستخدمه في بعضه مع عدم المانع من جهة الأجير فهل يجب الأجر لتمكن المستأجر من الانتفاع ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٣