( سئل ) في مستأجر بيت من دار عمل فيه طوانا لسقفه وكتبيتين وقمريتين من الزجاج ومصبا في حائطه كل ذلك من مال نفسه بلا إذن المؤجر فإذا خرج فهل له قلع ما عمله حيث لا يضر قلعه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي تجريد البرهاني وإذا جصص المستأجر الدار وفرشها بالآجر وركب فيها بابا أو غلقا أو جعل مسمارا في بابها وأقر به الآجر وأراد المستأجر قلعه وذلك لا يضر قلعه ، وما يضر قلعه بالدار ليس له قلعه ولكن يضمن له رب الدار قيمة ذلك وتعتبر قيمته يوم يختصمان عمادية من أحكام العمارة في ملك الغير .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٩