( سئل ) في امرأتين استأجرتا نصف دار وقف من نظارها المعلومين إجارة شرعية محكوما بصحتها من حاكم يراها ثم أجرتا طبقة معلومة من الدار من واحد معين من النظار المرقومين المؤجرين فهل تكون إجارة الطبقة غير صحيحة ولا تبطل الأولى ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قام مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك ولا تبطل الأولى ؛ لأن الثانية فاسدة فلا ترتفع الصحيحة كما في الأشباه والمنح والبزازية والخلاصة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٣