( سئل ) في مستأجر خان أراد السفر في أثناء مدة إجارته ويريد فسخ إجارته بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا أراد المستأجر السفر فهو عذر في فسخ الإجارة سواء أراد المكث فيه أو لم يرد كما في القنية وغيرها فإن قال المستأجر أريد السفر وكذبه الآجر حلف المستأجر على أنه عزم على السفر ذكره الكرخي والقدوري كما في البزازية وقال في الذخيرة البرهانية ما نصه فإن قال المؤجر للقاضي إنه لا يريد السفر ولكنه يريد الفسخ وقال المستأجر أنا أريد السفر يقول للمستأجر مع من تريد السفر فإن قال مع فلان وفلان فالقاضي يسألهم أن فلانا هل يخرج معكم وهل استعد للخروج فإن قالوا نعم ثبت العذر وإلا فلا وبعض مشايخنا قالوا القاضي يحكم بزيه وثيابه ؛ لأن الزي والسيما حجة يعمل بها عند اشتباه الحال على ما عرف في موضعه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي