( سئل ) في رجلين استأجرا بستان وقف مشتملا على غراس عنب وغيره تبعا لأرضه مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة من ناظر وقف بعدما ساقاهما على الغراس في المدة على العنب أصالة والباقي بالتبعية بسهم واحد من ألف سهم لجهة الوقف والباقي لهما نظير عملهما وصدر ذلك كله لدى قاض شافعي ثبت لديه أن الأجرة المزبورة أجرة المثل وافية بمنفعتها وبقيمة الثمرة في المدة ثبوتا شرعيا وحكم بصحة كل من الإجارة والمساقاة في المدة المزبورة في حادثة المدة وإن كانت المساقاة على الوجه المزبور حيث كانت الأجرة وافية كما ذكر مستوفيا شرائطه وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي