تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لجماعة تيماريين قرية ومزارع معلومات جاريات في تيمارهم وإقطاعهم بموجب براءة سلطانية فأجروا ذلك جميعه من زيد وعمرو لمدة سنة بأجرة من الدراهم معلومة لدى قاض شافعي حكم بصحة الإجارة وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين نصفين في حكم الشيوع حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه مع ثبوت أجر المثل وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤١٥