( سئل ) في مستأجر طاحونة وقف له عليها مبلغ مرصد معلوم ثابت لدى حاكم شرعي استوفى بعضه من شطر أجرة الطاحونة في بعض المدة بمقتضى إذن الناظر له بذلك ويريد الآن أخذ بقية مبلغه من متحصل الطاحونة بالوجه الشرعي حيث لا مال في الوقف غير ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤١١