تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل استأجر غراس توت قائم في أرض وقف ليأخذ الحاصل من ورق التوت مدة معلومة بأجرة معلومة فهل تكون الإجارة باطلة ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية هل تجوز إجارة الملاحة لجمع الملح فيها فأجاب لا يجوز ذلك ؛ لأن الإجارة عقد على المنافع لا على استهلاك العين وإن أخذ المستأجر شيئا من الملح فعليه ضمانه ولا أجرة عليه .

وسئل أيضا عن رجل استأجر أرضا مالحة لينتفع بها في جمع الملح منها بعد سقيها بالماء حتى ينعقد الملح فأجاب إذا استأجر أرضا ليسوق إليها ماء ثم إن الماء الذي يسوقه إليها ينعقد ملحا فهذا الملح ملكه ؛ لأنه انعقد من الماء الذي ساقه إلى هذه الأرض بمكثه فيها فإذا كان كذلك فالإجارة صحيحة ؛ لأنه استأجر الأرض ليحبس فيها الماء الذي يسوقه إليها في المدة التي استأجرها لذلك فكان كما إذا استأجر حوضا أو صهريجا ليملأه ماء يحمله إليه وإن كان الملح الذي يأخذه إنما هو من أجزاء الأرض لا من الماء الذي ساقه إليها فهو ملك لصاحب الأرض ؛ لأنه من أجزاء الأرض فصار كالطين والتراب ولا يجوز استئجار الأرض لذلك ؛ لأنه استئجار على استهلاك العين والإجارة إنما تنعقد على استهلاك المنافع فإذا تصرف فيرد كل من المتآجرين إلى صاحبه ما وضع يده عليه للآخر وسئل فيما إذا آجره دارا لينتفع بها خاصة فأجاب بأن له أن ينتفع بنفسه وبغيره ؛ لأنه شرط غير مفيد .

لأن السكنى أو الزراعة إذا عين ما يزرع لا يختلف باختلاف المستعمل وله أن

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٩٣