( سئل ) فيما إذا اشترى زيد دارا من ملاكها بثمن معلوم من الدراهم دفعه لهم وكتب بذلك صك ثم أقر في صحته لدى بينة شرعية أنه اشترى المبيع المزبور لأخته فلانة وأن الثمن من مالها وأن اسمه في الصك المزبور عارية لا حق له معها في ذلك وصدقته أخته على ذلك فهل يعمل بإقراره المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩