تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مستأجر طاحونة وقف أهلي أذن ناظر الوقف له أن يرمم بالمأجور ما دعت الضرورة إليه من مرمة وشراء حجر وغير ذلك وأن يصرف على ذلك من ماله ومهما يصرفه يقتطعه من الأجرة وأن يكون الترميم والصرف باطلاع المؤجر أو باطلاع من يقوم مقامه وإن لم يكن كذلك لا يقتطع المستأجر شيئا مما يصرفه ويكون متبرعا به وكتب بذلك حجة ثم رمم المستأجر بالمأجور مرمة بغير اطلاع المؤجر ولا اطلاع من يقوم مقامه فهل يكون متبرعا وليس له أن يقتطع شيئا من الأجرة بسبب ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه وكتبت الجواب كما به المرحوم العم أجاب وأفتى المهمنداري فيمن استأجر دار الوقف وهدمها وغير معالمها بأنه ينظر القاضي في ذلك إن كان ما غيرها إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وبقي ما عمره لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة لا يحسب له من الأجرة وإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنعه وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق به كما في فتاوى قارئ الهداية وفي البزازية قبيل العاشر من الإجارة وإن قال له رب الدار ابن واحسب من الأجر ثم اختلفا فقال المستأجر بنيت وأنكر الآجر فالقول للآجر وإن أقر بالبناء واختلفا في قدره واتفق جميع أهل الصنعة على قول واحد فالقول له وإن كان بعضهم معه والبعض مع المستأجر تثبت الدعوى والإنكار .

ا

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٧٤