تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا حرث زيد الأرض المستأجرة بعد مضي مدة إجارته بدون إذن من المؤجر ويمتنع من تسليمها للمؤجر المرقوم حتى يعطيه قيمة حرثه وكرابه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض ومسألة الكراب مذكورة في مزارعة التنوير وقال ويسترضى ديانة ولكن هذا إذا كان بالإذن وفي المسألة المسئول عنها بغير إذن وذكرها الخير الرملي قائلا ؛ لأنه كلون الدابة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٥٧