( سئل ) فيما إذا استؤجر رجل لحفظ خان فضاع منه شيء لبعض الناس بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل يكون غير ضامن ؟ ( الجواب ) : نعم استؤجر رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شيء قيل يضمن عند أبي يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة ؛ لأنه أجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه يفتى ؛ لأنه أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن له ذلك ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح إذ الأموال المحفوظة في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا الخلاف واختار أبو جعفر أنه يضمن ما كان خارج السوق لا داخله جامع الفصولين في ضمان الحارس وكذا في 24 من الذخيرة نقب حانوت رجل وأخذ متاعه لا يضمن حارس الحوانيت على ما عليه الفتوى بزازية في ؛ لأن أموال الناس بيد أربابها وهو حافظ للأبواب ويظهر من هذا أنه إذا كسر قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن الحارس أنقروي في الهامش ( أقول ) كتبت في حاشيتي رد المحتار بعد ذكر ما هنا ما نصه قلت إنما يظهر هذا على القول بأنه أجير مشترك أما على القول بأنه خاص فلا لما سمعت من المفتى به نعم يشكل ما مر آنفا عن التتارخانية والذخيرة في الراعي لو كان خاصا لأكثر من واحد يضمن فليتأمل اللهم إلا أن يقال إذا كسر القفل يكون بنومه أو غيبته فهو مفرط فيضمن .
ا ه .
وفي المنظومة المحبية وما على الحارس شيء لو نقب في السوق حانوت على ما قد كتب وليس يضمن الذي منها سرق إذ بالأجير الخاص ذاك يلتحق .