( سئل ) في بستان معلوم جار حصته منه في ملك زيد وقدرها خمسة عشر قيراطا وستة قراريط ونصف قيراط في وقف أهلي والباقي في ملك عمرو فاستأجر رجل حصة زيد من البستان بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها شرعا وصار يدفع لجهة الوقف عن حصة الوقف دون أجرة مثلها بغبن فاحش بالنسبة لحصة زيد في مدة معلومة بدون إجارة ولا وجه شرعي والآن يريد ناظر الوقف المرقوم مطالبة الرجل بتمام أجر المثل على حساب حصة شريكه زيد حيث كانت الأولى والثانية متماثلتين فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل في بلدة شائعة للسلطنة ربعها والباقي للأوقاف ويؤخذ للسلطنة في كل فدان دينار ولبقية الأوقاف عشرون نصفا فهل ما يأخذه السلطان يكون أجرة المثل حتى يؤخذ للأوقاف ما يؤخذ للسلطنة أو لا أجاب كون المتكلم على طين السلطان يأخذ له هذا المقدار لا يلزم منه أن يكون أجرة المثل ؛ لأنه يجوز أن يأخذ هذا المقدار بشوكته نعم أجرة المثل تعلم من الطين المجاور إذا كان مماثلا أو مما يأخذه الشريك بشرط المماثلة وأن لا يكون فيهم ذو شوكة والله أعلم ا ه وفي فتاوى ابن الشلبي التي جمعها حفيده أجاب الشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي تلزم أجرة مثلها بالنسبة إلى الأراضي المجاورة لها من الجهات الأربع ووافقه الشيخ ناصر الدين اللقاني وسيدي الجد وقاضي القضاة ابن البحار بقولهم لا يكلفون إلى إثبات أجرة المثل ثانيا حيث كانت الحصة الأولى
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٣٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي