( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف تركة مشتملة على ديون له بذمم جماعة معلومين وعلى أعيان معلومة اقتسم الورثة الأعيان وبقيت الديون بذمم الجماعة لم يسقطها الورثة بمسقط ولا استوفوها ولا شيئا منها وكتبوا بالاقتسام حجة متضمنة للإبراء العام بينهم بأن كل واحد منهم لا يستحق قبل الآخر حقا مطلقا لا من التركة ولا من غيرها فهل تكون الديون المذكورة لجميع الورثة على حسب حصصهم على الفريضة الشرعية ولا تدخل في الإبراء المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩