( سئل ) في رحى ماء جارية في تواجر رجل من أصحابها فانقطع ماؤها في أثناء مدة الإجارة ويريد الرجل فسخ الإجارة بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتفسخ الإجارة أي للمستأجر ولاية الفسخ لا أنها تنفسخ لاحتمال الانتفاع بوجه آخر بخيار الشرط والرؤية وبعيب يفوت النفع به كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى وانقطاع ماء الأرض ؛ لأن كلا منها يفوت النفع فيثبت خيار الفسخ ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجرة حصته ؛ لأنه بقي شيء من المعقود عليه فإذا استوفاه لزمته حصته زيلعي ( أقول ) كتبت في أول باب فسخ الإجارة من حاشيتي رد المحتار على الدر المختار ما نصه فلو لم يفسخ حتى عاد الماء لزمته ويرفع عنه من الأجر بحسابه قيل حساب أيام الانقطاع وقيل بقدر حصة ما انقطع من الماء والأول أصح ؛ لأن ظاهر الرواية يشهد له فإنه قال في الأصل الماء إذا انقطع الشهر كله ولم يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك ولو كانت منفعة السكنى معقودا عليها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما يخص منفعة السكنى كذا في التتارخانية ومفاده أنه لا يجب أجر بيت الرحى صالحا لغير الطحن كالسكنى ما لم تكن معقودا عليها ونقل في التتارخانية عن القدوري إن كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته ا ه .
ونحوه ما في الزيلعي تأمل .
ا ه .
ما كتبته فعلم أن ما مر عن الزيلعي من أن عليه من الأجرة حصته أي حصة