( سئل ) في عقارات جارية في وقف بر وفي تواجر زيد من متولي الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة هي دون أجر المثل بغبن فاحش ظاهر يشهد به الحس والمعاينة وأهل النظر والدراية من الثقات العدول وأذن المتولي المزبور لزيد المستأجر بتعمير ما تحتاج إليه العقارات من العمارة من ماله ومهما يصرفه يكن مرصدا له على رقبة المأجور وصدر الاستئجار والإذن لدى قاض حنبلي فعمر زيد في العقارات وصرف عليها مبلغا معلوما مع أن في الوقف المزبور مالا حاصلا يمكن صرف ذلك منه حال صدور الاستئجار والإذن وبعدهما وانتفع المستأجر بالمأجور المذكور مدة ثم تولى الوقف رجل آخر ويريد مطالبة المستأجر بتمام أجرة المثل في مدة انتفاعه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم للمتولي المزبور مطالبة المستأجر بذلك لفساد الإجارة بكونها بغبن فاحش لما في التنوير وغيره متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها تمام أجر المثل .
ا ه .
وفي البحر أن إجارة الوقف لا تجوز إلا بأجرة المثل أو أكثر .
ا ه .
وفي هذه الصورة إذا زعم المستأجر المزبور أن له حبس عين المأجور لاستيفاء مرصده على فرض صحة الصرف المزبور وأن المبلغ المزبور دين على عين المأجور لا على جهة الوقف وأراد المتولي محاسبة المستأجر بتمام أجر المثل ومساقطته به من المبلغ الذي صرفه المستأجر المزبور فهل له ذلك الجواب نعم للمتولي ذلك بعد ثبوت المرصد المزبور ولا عبرة بمجرد زعم المستأجر المذكور حيث