( سئل ) فيما إذا جرت عادة أهل موضع أن الراعي إذا أدخل المواشي في سكك القرية أرسل كل شاة في سكة صاحبها ففعل الراعي ذلك ولا يعد ذلك خلافا عندهم فضاعت شاة قبل أن تصل إلى صاحبها فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الذخيرة أهل موضع جرت العادة بينهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك أرسل كل بقرة في سكة صاحبها ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة أو شاة قبل أن تصل إلى صاحبها لا ضمان عليه ؛ لأن المعروف كالمشروط كذا قال أبو نصر الدبوسي وقال بعضهم إذا لم يعد ذلك خلافا لا ضمان عمادية من ضمان الراعي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٥