تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مجرى ماء معلوم يجري فيه الماء من فائض مطهرة وقف جار في الوقف المزبور وفي احتكار جهة وقف آخر مدة معلومة بأجرة المثل والآن تعطل أصل المجرى قبل دخوله للمطهرة وانقطع جريانه وصرف متولي وقف المطهرة في تعميره مبلغا معلوما ويكلف ناظر الوقف الآخر أن يدفع له بعض المبلغ زاعما أنه يلزمه ذلك من مال الوقف فهل لا يلزم الوقف الآخر من ذلك شيء ؟ ( الجواب ) : نعم وعمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من بناء على رب الدار تنوير من فسخ الإجارة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٧٨