تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما ذا وهب زيد المريض قطعة أرض وحمارا من عمرو الأجنبي وسلمه ذلك على أن يهب ذلك من هند بعد موته وذلك يخرج من ثلث ماله فهل تصح الهبة ويبطل الشرط ؟ ( الجواب ) : حيث كانت الهبة تخرج من ثلث ماله فهي صحيحة دون الشرط قال في الدر المختار من أول كتاب الهبة وحكمها أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة فهبة عبد على أن يعتقه تصح ويبطل الشرط .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٢٤٨