( سئل ) في رجل مات عن ابن وبنات بالغين وخلف دارا وضع الابن المزبور يده عليها مدة خمس عشرة سنة فطلب البنات حصتهن منها فامتنع من تسليمها لهن متعللا بأن دعواهن بعد مرور المدة المزبورة لا تسمع مع إقراره بأن الدار مخلفة لهم عن أبيهم فهل تسمع دعواهن بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم تسمع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠